العلامة الحلي
178
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فروع : أ - الممتزج بالنجس كالنجس لإمكان كون الواصل نجسا ، سواء كان المزج بالنجس أو بالنجاسة ، وسواء قلت النجاسة أو كثرت . ب - لو أصاب الأرض بول ، أو ماء نجس ، ثم جرى الماء الكثير عليها ، أو المطر طهرت ، وإن جفت بالشمس فكذلك ، وجاز التيمم منها ، وللشافعي قولان ( 1 ) . ولو جفت بغيرها لم تطهر ولم يجز التيمم منها ، وللشافعي قولان ( 2 ) . ج - يجوز التيمم بتراب القبر ما لم يعلم حصول نجاسة فيه ، سواء تكرر نبشه أو لا لأنه طاهر . وقال الشافعي : لا يجوز إذا تكرر نبشه لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم ، وإن لم يتكرر جاز لعدم المزج ، وإن جهل فوجهان لأصالة الطهارة ، وظهور النبش ( 3 ) . د - لو امتزج بالطاهر كالدقيق ، والأشنان ، قال الشيخ : لم يجز التيمم به إلا أن يستهلكه التراب ( 4 ) ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والآخر : المنع مطلقا لجواز أن يصل المخالط إلى العضو فيمنع وصول التراب إليه ( 5 ) . والأولى عندي اعتبار الاسم . ه - لو لم يجد التراب إلا بالثمن وجب الشراء وإن كثر كالماء .
--> ( 1 ) المجموع 2 : 217 . ( 2 ) المجموع 2 : 217 . ( 3 ) المجموع 2 : 216 . ( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 32 . ( 5 ) الأم 1 : 50 ، المجموع 2 : 217 ، كفاية الأخيار 1 : 35 ، المهذب للشيرازي 1 : 40 .